پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 201

پدیدآورندگان:

ص۲۰۱
للاقرار وإذا بطل الاقرار بطل النسب ( وأصحهما ) الثبوت لان ثبوت النسب بمجرده لا يرفع الاقرار وإنما يلزم ذلك من التوريث وسيأتي الكلام في الفصل الثاني ثم التوريث قد ينتفى بأسباب وموانع ولا يبعد أن يكون هذا منها .
( الفصل الثاني في ثبوت الميراث ) قال ( والمقر يحتاج إلى البينة . ولو أقر الأخ بابن لأخيه الميت فالظاهر أنه يثبت النسب دون الميراث إذ لو ثبت لحرم الأخ وخرج عن أهلية الاقرار . وقيل إنهما يثبتان . وقيل أنهما لا يثبتان ) . المقر به لا يخلو أما أن يكون ممن لا يحجب المقر عن الميراث أو ممن يحجبه أو يحجب بعض الورثة المقرين دون البعض ( الحالة الأولى ) إذا لم يحجب المقر فيشتركان في التركة على فرائض الله تعالى ولو أقر أحد الابنين المستغرقين بأخ وأنكر الآخر فظاهر المذهب وهو المنصوص أنه لا يرث لان