54 - پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود : قضاوت من بين شما بر مبناى شواهد روشن و سوگند خوردن است .
و من بر اساس آنچه كه از شما مىشنوم بين شما داورى مىكنم .
چه بسا ممكن است كه زبان بعضى از شما در بيان گوياتر . و دليل او از دليل خصم روشنتر باشد .
و چنانچه من در اين حال حكمى به نفع يكى از شما صادر كنم و با اين كار مالى - كه در حقيقت مستحقّ آن نباشد - به او برسد . در اين صورت مانند آن خواهد بود كه قطعهاى از آتش را در دست او قرار دادهام « 1 » .
هامش
( 1 ) -
قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله : إنّما اقضي بينكم بالبيّنات و الأيمان .
و بعضكم ألحن
( 1 )
بحجّته من بعض .
فأيّما رجل قطعت له
( 2 )
من مال أخيه شيئاً فإنّما قطعت له به قطعة من النار
( الكافي ج 7 ص 414 باب : إنّ القضاء بالبيّنات و الأيمان و تهذيب الأحكام ج 6 ص 256 و وسائل الشيعة ج 27 ص 232 ) .
قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله : إنّما اقضي بينكم بالبيّنات و الأيمان .
و بعضكم ألحن بحجّته من بعض .
فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً - يعلم أ نّه ليس له - فإنّما أقطع له قطعة من النار
( دعائم الإسلام ج 2 ص 518 و مستدرك الوسائل ج 17 ص 366 ) .
قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله : إنّما أنا بشر مثلكم . و إنّكم تختصمون
( 3 )
إليّ .
و لعلّ بعضكم ( أن يكون )
( 4 )
ألحن بحجتّه من بعض . فأقضي له على نحو من أسمع منه .
فمن قضيت له بشيء من ( حقّ )
( 4 )
أخيه . فلا يأخذه .
فإنّما أقطع له قطعة من النار
( تنبيه الخواطر ج 1 ص 11 و عوالي اللئالي ج 1 ص 240 ) .
1 ) اللحن : الميل عن جهة الاستقامة . يقال : لحن فلان في كلامه . إذا مال عن صحيح المنطق .
أراد صلى الله عليه و آله : أنّ بعضكم يكون أعرف بالحجّة و أفطن لها من غيره .
2 ) أي : حكمت له ( نقلًا عن هامش تهذيب الأحكام ) .
3 ) في عوالي اللئالي : لتختصموا .
4 ) ما بين القوسين لم يذكر في العوالي .