شرح
وكذا حكمهم باجراء الوصايا من غير استفسار أن الوصي كان عدلا أم لا ،
وكذا وكيل الوكيل هل هو عدل أم لا .
ويؤيده ( 1 ) أيضا جواز التوكيل من غير اشتراط العدالة في ايصال زكاة
ونحوها إلى المستحقين وما رأينا اشترط ( شرط خ ) ذلك إلا أنه يفهم ذلك من
شرح القواعد في بحث الوكالة ، ولا شك أنه أحوط .
وما يدل على جواز التوكيل يفيده بعمومه وعدم استفصاله .
وكذا ما يدل على الاعتماد بمن يعد له عدد الطواف ( 2 ) والأشواط وعدد
ركعات الصلاة ( 3 ) فإنه غير مقيد بالعدالة ، وترك التفصيل دليله .
وكذا رجوع الإمام إلى المأموم الواحد ( 4 ) مع عدم اشتراط عدالته .
وكذا سماع قول من بيده شئ : إنه وكيل ( 5 ) للبيع وإنه اشتراه .
والزوجة بأنه خلصت عدتها ومات زوجها أو طلقها ( 6 ) على ما سيأتي .
وقبول كرية الماء من الحمامي وتطهير الثياب ممن قال : طهرته وتكرار
( تكرير خ ) الماء ( 7 ) ، وغير ذلك ولأن قوله : ( وكل ) شخصا ، أو من تريد ، ظاهر في
تفويض الأمر إلى التوكيل وليس ما يخرجه من عمومه ويقيده بالعدل ، فالتقييد
هامش
( 1 ) لاحظ الوسائل باب 35 حديث 2 - 3 - 4 - 5 من أبواب المستحقين للزكاة ج 6 ص 193 - 194
لكن في 1 و 4 منه على اعتبار الوثوق فلاحظ .
( 2 ) لاحظ الوسائل باب 66 من أبواب الطواف ج 9 ص 476 .
( 3 ) لاحظ الوسائل باب 33 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ج 5 ص 347 .
( 4 ) لاحظ الوسائل باب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ج 5 ص 338 .
( 5 ) يمكن استفادته بالمراجعة إلى أحاديث باب 25 من أبواب كيفية الحكم من الوسائل ج 18
ص 214 .
( 6 ) لاحظ الوسائل باب 25 من أبواب عقد النكاح ج 14 ص 227 .
( 7 ) لم نعثر عليه إلى الآن من الأخبار فتتبع .