تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
شرح
وكذا حكمهم باجراء الوصايا من غير استفسار أن الوصي كان عدلا أم لا ، وكذا وكيل الوكيل هل هو عدل أم لا . ويؤيده ( 1 ) أيضا جواز التوكيل من غير اشتراط العدالة في ايصال زكاة ونحوها إلى المستحقين وما رأينا اشترط ( شرط خ ) ذلك إلا أنه يفهم ذلك من شرح القواعد في بحث الوكالة ، ولا شك أنه أحوط . وما يدل على جواز التوكيل يفيده بعمومه وعدم استفصاله . وكذا ما يدل على الاعتماد بمن يعد له عدد الطواف ( 2 ) والأشواط وعدد ركعات الصلاة ( 3 ) فإنه غير مقيد بالعدالة ، وترك التفصيل دليله . وكذا رجوع الإمام إلى المأموم الواحد ( 4 ) مع عدم اشتراط عدالته . وكذا سماع قول من بيده شئ : إنه وكيل ( 5 ) للبيع وإنه اشتراه . والزوجة بأنه خلصت عدتها ومات زوجها أو طلقها ( 6 ) على ما سيأتي . وقبول كرية الماء من الحمامي وتطهير الثياب ممن قال : طهرته وتكرار ( تكرير خ ) الماء ( 7 ) ، وغير ذلك ولأن قوله : ( وكل ) شخصا ، أو من تريد ، ظاهر في تفويض الأمر إلى التوكيل وليس ما يخرجه من عمومه ويقيده بالعدل ، فالتقييد
هامش
( 1 ) لاحظ الوسائل باب 35 حديث 2 - 3 - 4 - 5 من أبواب المستحقين للزكاة ج 6 ص 193 - 194 لكن في 1 و 4 منه على اعتبار الوثوق فلاحظ . ( 2 ) لاحظ الوسائل باب 66 من أبواب الطواف ج 9 ص 476 . ( 3 ) لاحظ الوسائل باب 33 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ج 5 ص 347 . ( 4 ) لاحظ الوسائل باب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ج 5 ص 338 . ( 5 ) يمكن استفادته بالمراجعة إلى أحاديث باب 25 من أبواب كيفية الحكم من الوسائل ج 18 ص 214 . ( 6 ) لاحظ الوسائل باب 25 من أبواب عقد النكاح ج 14 ص 227 . ( 7 ) لم نعثر عليه إلى الآن من الأخبار فتتبع .