تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
وإلا استأنف ، ولا تترتب الفائتة على الحاضرة وجوبا على رأي .
الفصل الثالث ، في الاستقبال : يجب استقبال الكعبة مع المشاهدة ، وجهتها مع البعد : في فرائض الصلوات ، وعند الذبح ، واحتضار الميت ، ودفنه ، والصلاة عليه
شرح
الترتيب ، وقال إنه مردود ، ودليله ظاهر الروايات . وقوله : ( ( وإلا استأنف ) ) أي لو لم يكن العدول ممكنا - بأن شرع في ركوع ركعة لا تكون في السابقة - أكمل ما فيه وصلى المتقدمة أداء أو قضاء . وأما دليل قوله : ( ( ولا تترتب الفائتة الخ ) ) فقد مضى مشروحا مفصلا ( 1 ) . قوله : ( ( يجب استقبال الخ ) ) الظاهر أن الوجوب في الصلاة بمعناه الحقيقي مع الشرطية : وبالنسبة إلى الذبح أيضا ، لأن تركه سبب لتضييع المال ، فلا يبعد كونه حراما ، ويحتمل الشرطية فقط . وقال الشارح : وعند الذبح بمعنى الشرط ، أو مع وجود الذبح بوجه من وجوهه : ولا يحتاج إلى هذا التفصيل ، فتأمل ، مع أن الأول لا يناسب وجوبه في الصلاة .وأما دليله : فالظاهر عدم الخلاف بين المسلمين في وجوب الاستقبال بالقبلة : فظاهر كلامهم استقبال العين مع الامكان ولو بمشقة قليلة مثل الصعود إلى السطح ، أو الرواح إلى محل يراها كمن كان في الأبطح : ودليلهم ، وجوب استقبال البيت بالنص ( 2 ) والاجماع ظاهرا ، فلا يترك مهما أمكن . والظاهر أنه اجماعي في الذبح أيضا . وأما عند الاحتضار والغسل فقد عرفت عدمه .
هامش
( 1 ) في شرح قول الماتن : ويقضي الفرائض الخ . ( 2 ) الوسائل باب 2 من أبواب القبلة فراجع .