وإلا استأنف ، ولا تترتب الفائتة على الحاضرة وجوبا على رأي .
الفصل الثالث ، في الاستقبال :
يجب استقبال الكعبة مع المشاهدة ، وجهتها مع البعد : في فرائض
الصلوات ، وعند الذبح ،
واحتضار الميت ، ودفنه ، والصلاة عليه
شرح
الترتيب ، وقال إنه مردود ، ودليله ظاهر الروايات .
وقوله : ( ( وإلا استأنف ) ) أي لو لم يكن العدول ممكنا - بأن شرع في
ركوع ركعة لا تكون في السابقة - أكمل ما فيه وصلى المتقدمة أداء أو قضاء .
وأما دليل قوله : ( ( ولا تترتب الفائتة الخ ) ) فقد مضى مشروحا
مفصلا ( 1 ) .
قوله : ( ( يجب استقبال الخ ) ) الظاهر أن الوجوب في الصلاة بمعناه
الحقيقي مع الشرطية : وبالنسبة إلى الذبح أيضا ، لأن تركه سبب لتضييع
المال ، فلا يبعد كونه حراما ، ويحتمل الشرطية فقط .
وقال الشارح : وعند الذبح بمعنى الشرط ، أو مع وجود الذبح بوجه من
وجوهه :
ولا يحتاج إلى هذا التفصيل ، فتأمل ، مع أن الأول لا يناسب وجوبه في
الصلاة .وأما دليله : فالظاهر عدم الخلاف بين المسلمين في وجوب الاستقبال
بالقبلة : فظاهر كلامهم استقبال العين مع الامكان ولو بمشقة قليلة مثل الصعود
إلى السطح ، أو الرواح إلى محل يراها كمن كان في الأبطح : ودليلهم ، وجوب
استقبال البيت بالنص ( 2 ) والاجماع ظاهرا ، فلا يترك مهما أمكن .
والظاهر أنه اجماعي في الذبح أيضا .
وأما عند الاحتضار والغسل فقد عرفت عدمه .
هامش
( 1 ) في شرح قول الماتن : ويقضي الفرائض الخ .
( 2 ) الوسائل باب 2 من أبواب القبلة فراجع .