تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
وكشف الرأس ، وحل العقد وجعل التربة معه .
شرح
مكانا يوضع الميت فيه ، ومعنى الشق أن يحفر له في أرض القبر شقا شبه النهر يوضع الميت فيه ويسقف عليه . وقال أيضا يختلف باختلاف الأراضي ، فينبغي اللحد في القوية والشق في الرخوة ، وعليه يحمل الحديث المتقدم ، مع ضعف السند . وهو بعيد لأن أرض المدينة قوية . ولهذا الحد النبي ( ص ) . وقال أيضا ، وأن يكون اللحد واسعا يتمكن الرجل من الجلوس فيه ، لما روي في الصحيح عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام . وأما اللحد فبقدر ما يمكن فيه الجلوس ( 1 ) وينبغي أن يقدر بجلوس الميت ، وكأنه المراد . قوله : ( وكشف الرأس الخ ) دليل الكشف ما روي عن الصادق عليه السلام قال : لا تنزل القبر وعليك العمامة ولا قلنسوة ، ولا رداء ، ولا حذاء ، وحل إزرارك ، قلت : فالخف ؟ ! قال : لا بأس بالخف في وقت الضرورة والتقية ( 2 ) . ودليل حل العقد . رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام ( 3 ) وقد دل الخبر السابق على حل عقد ثياب النازل أيضا ( 4 ) فيمكن إرادته في المتن ، والكل حسن للخبر والفتوى . وأما دليل جعل التربة معه : فكأنه التبرك والتيمن والشرف الموجود في تربته عليه السلام . قال : المصنف طلبا للبركة والاحتراز من العذاب والستر من العقاب فقد روى أن امرأة كانت تزني وتضع أولادها فتحرقهم بالنار خوفا من أهلها ، ولم يعلم به غير أمها ، فلما ماتت دفنت فانكشف التراب عنها ولم تقبلها الأرض فنقلت
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 14 ) من أبواب الدفن قطعة من حديث 2 ( 2 ) الوسائل باب ( 18 ) من أبواب الدفن حديث 4 ( 3 ) الوسائل باب ( 19 ) من أبواب الدفن حديث 4 ولفظ الحديث ( عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا وضعته في لحده فحل عقده اه ) ( 4 ) الوسائل باب ( 18 ) من أبواب الدفن حديث 4