وكشف الرأس ،
وحل العقد
وجعل التربة معه .
شرح
مكانا يوضع الميت فيه ، ومعنى الشق أن يحفر له في أرض القبر شقا شبه النهر يوضع
الميت فيه ويسقف عليه .
وقال أيضا يختلف باختلاف الأراضي ، فينبغي اللحد في القوية والشق في
الرخوة ، وعليه يحمل الحديث المتقدم ، مع ضعف السند .
وهو بعيد لأن أرض المدينة قوية . ولهذا الحد النبي ( ص ) .
وقال أيضا ، وأن يكون اللحد واسعا يتمكن الرجل من الجلوس فيه ، لما روي
في الصحيح عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام . وأما
اللحد فبقدر ما يمكن فيه الجلوس ( 1 ) وينبغي أن يقدر بجلوس الميت ، وكأنه المراد .
قوله : ( وكشف الرأس الخ ) دليل الكشف ما روي عن الصادق عليه
السلام قال : لا تنزل القبر وعليك العمامة ولا قلنسوة ، ولا رداء ، ولا حذاء ، وحل
إزرارك ، قلت : فالخف ؟ ! قال : لا بأس بالخف في وقت الضرورة والتقية ( 2 ) .
ودليل حل العقد . رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام ( 3 ) وقد دل
الخبر السابق على حل عقد ثياب النازل أيضا ( 4 ) فيمكن إرادته في المتن ، والكل
حسن للخبر والفتوى .
وأما دليل جعل التربة معه : فكأنه التبرك والتيمن والشرف الموجود في
تربته عليه السلام .
قال : المصنف طلبا للبركة والاحتراز من العذاب والستر من العقاب فقد
روى أن امرأة كانت تزني وتضع أولادها فتحرقهم بالنار خوفا من أهلها ، ولم
يعلم به غير أمها ، فلما ماتت دفنت فانكشف التراب عنها ولم تقبلها الأرض فنقلت
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 14 ) من أبواب الدفن قطعة من حديث 2
( 2 ) الوسائل باب ( 18 ) من أبواب الدفن حديث 4
( 3 ) الوسائل باب ( 19 ) من أبواب الدفن حديث 4 ولفظ الحديث ( عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : إذا وضعته في لحده فحل عقده اه )
( 4 ) الوسائل باب ( 18 ) من أبواب الدفن حديث 4