تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
شرح
أخبار ( 1 ) ، لكن ما ثبت صحتها وإن كانت مشهورة رواية وفتوى . ويمكن أن يدل عليها بمفهوم الأخبار المعتبرة : في أن خمس صلوات أو أربع لا تترك في وقت : كما ورد في صحيحة معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام : يقول ، خمس صلوات ( صلاة - خ ) لا تترك على حال : إذا طفت بالبيت : وإذا أردت أن تحرم : وصلاة الكسوف ، وإذا نسيت فصل إذا ذكرت ، وصلاة الجنازة ( 2 ) ومثلها رواية أبي سعيد المكاري ( 3 ) وفي حسنة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة : صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أديتها ، وصلاة ركعتي طواف الفريضة وصلاة الكسوف ، والصلاة على الميت : هذه يصليهن الرجل في الساعات كلها ( 4 ) ، لكن بالمفهوم تدل على كراهة غيرها . مع أنه ورد أخبار أخر بنفي البأس في هذه الأوقات بخصوصها : مثل مكاتبة محمد بن فرج قال كتبت إلى العبد الصالح عليه السلام أسأله عن مسائل ؟ فكتب إلى : وصل بعد العصر من النوافل ما شئت : وصل بعد الغداة من النوافل ما شئت ( 5 ) وما روى في الفقيه باسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي فيما ورد من جواب مسائله عن محمد بن عثمان العمروي رضي الله عنهما : وأما ما سألت عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها : فلان كان كما يقول الناس ( إن الشمس تطلع بين قرني شيطان ، وتغرب بين قرني شيطان ) فما أرغم أنف الشيطان بشئ أفضل من الصلاة ! فصلها وأرغم أنف الشيطان ( 6 ) ، وأوردها الشيخ أيضا في التهذيب : ومثله عدة أخبار في القضاء بعدهما : وإن ذلك من
هامش
( 1 ) الوسائل باب 38 من أبواب المواقيت ، فراجع . ( 2 ) الوسائل باب 39 من أبواب المواقيت حديث 4 . ( 3 ) الوسائل باب 39 من أبواب المواقيت حديث 5 والراوي : هاشم ( هشام - خ ) أبي سعيد المكاري عن أبي بصير فراجع . ( 4 ) الوسائل باب 39 من أبواب المواقيت حديث 1 . ( 5 ) الوسائل باب 38 من أبواب المواقيت حديث 5 . ( 6 ) الوسائل باب 38 من أبواب المواقيت حديث 8 .