باب أنّ المتيمم لا يصلَّي بالمتوضّئين .
[ الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 ]
قوله :
أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبّاد بن صهيب قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) يقول : « لا يصلَّي المتيمم بقومٍ متوضّئين » .
محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السّلام ) قال : « لا يؤمّ صاحب التيمم المتوضّئين ، ولا يؤمّ صاحب الفالج الأصحّاء » .
فأمّا ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن أبي أُسامة ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، في الرجل يجنب وليس معه ماء وهو إمام القوم ، قال : « نعم ، يتيمم ويؤمّهم » .
سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ابن أيّوب ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن رجلٍ أجنب ثم تيمم فأمّنا ونحن على طهور ، فقال : « لا بأس به » .
عنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد ابن أبي عمير ، عن حمزة بن حمران « 1 » وجميل بن دراج قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : إمام قوم أصابته جنابة في سفر « 2 » وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ، أيتوضّأ بعضهم ويصلَّي بهم ؟ قال : « لا ، ولكن
هامش
« 1 » في الكافي 3 : 66 / 3 والفقيه 1 : 60 / 223 والتهذيب 3 : 167 / 365 والوسائل 8 : 327 أبواب صلاة الجماعة ب 17 ح 1 : عن محمّد بن حمران .
« 2 » في الاستبصار 1 : 425 / 1638 : السفر .