عنه ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) يقول : « إذا كان قوم في قرية صلَّوا الجمعة أربع ركعات ، فإذا كان لهم من يخطب لهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر ، وإنما جُعلت ركعتين لمكان الخطبتين » .
عنه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن زرارة قال : حثّنا أبو عبد الله ( عليه السّلام ) على صلاة الجمعة حتى ظننت أنّه يريد أن نأتيه ، فقلت : نغدو عليك ؟ فقال : « لا « 1 » ، إنّما عنيت عندكم » .
محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن بكير قال : حدّثني زرارة ، عن عبد الملك ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : « مثلك يهلك ولم يصلّ فريضة فرضها الله عليك » « 2 » قال : قلت : كيف أصنع ؟ قال « 3 » : « صلَّوا جماعة ، يعني صلاة الجمعة » .
فأمّا ما رواه أحمد بن محمّد ، ( عن محمّد ) « 4 » بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السّلام ) قال : « لا جمعة إلَّا في مصر يقام فيه الحدود » .
فالوجه في هذا الخبر التقية ؛ لأنّه موافق لمذاهب كثير من العامة ، وكذلك :
ما رواه محمّد بن أحمد ( بن يحيى ) « 5 » ، عن أبي جعفر ، عن
هامش
« 1 » لفظة : لا ، ليست في النسخ ، أثبتناها من الاستبصار 1 : 420 / 1615 ، والتهذيب 3 : 239 / 635 .
« 2 » لفظة : عليك ، ليست في الاستبصار 1 : 420 / 1616 . والتهذيب 3 : 239 / 638 .
« 3 » في الاستبصار 1 : 420 / 1616 زيادة : قال .
« 4 » ما بين القوسين ليس في « رض » و « م » .
« 5 » ما بين القوسين ليس في « رض » .