تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
قلت : قد روى الصدوق عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، أنّه قال : « إذا صلَّيت على عدو الله فقل » إلى آخره « 1 » . وروى في الكافي ( الحديث عن الحلبي في الحسن نحوه ) « 2 » « 3 » . وروى أيضاً في الحسن عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السّلام ) قال : « إنْ كان جاحداً للحقّ فقل : اللَّهم » إلى آخره « 4 » . ولا يخفى أنّ تمييز المنافق من المخالف بعد النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) محلّ خفاء ، هذا . ويظهر من بعض الأصحاب التوقف في وجوب الدعاء على المخالف ، من حيث إنّ الأربع يخرج بها من الصلاة « 5 » ، واعترضه شيخنا ( قدّس سرّه ) بأنّ الدعاء للميت أو عليه لا يتعين كونه بعد الرابعة ، قال ( قدّس سرّه ) : وقد ورد بالدعاء على المنافق روايات ، منها : ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن صفوان بن مهران الجمّال ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « مات رجل من المنافقين فخرج الحسين بن علي ( عليهما السّلام ) يمشي فلقي مولىً له ، فقال له : إلى أين تذهب ؟ فقال : أفرّ من جنازة هذا المنافق أنْ أُصلَّي عليه ، فقال له الحسين ( عليه السّلام ) : قم إلى جنبي فما سمعتني أقول فقل مثله ، فرفع يديه فقال . » « 6 » « 7 » .
هامش
« 1 » الفقيه 1 : 105 / 491 . « 2 » ما بين القوسين ليس في « فض » ، وفي « م » بنقيصة : نحوه . « 3 » الكافي 3 : 189 / 4 . « 4 » الكافي 3 : 189 / 5 ، الوسائل 3 : 71 أبواب صلاة الجنازة ب 4 ح 5 . « 5 » الذكرى 1 : 439 . « 6 » الفقيه 1 : 105 / 490 . « 7 » المدارك 4 : 170 .