تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، في الرجل يصلَّي على ميتين أو ثلاثة موتى كيف يصلَّي عليهم ؟ قال : « إن كان ثلاثة أو اثنين أو عشرة أو أكثر من ذلك فليصلّ عليهم صلاةً واحدة ، يكبّر عليهم خمس تكبيرات كما يصلَّي على ميتٍ واحد ، ومن صلَّى عليهم جميعاً يضع ميتاً واحداً ، ثم يجعل الآخر إلى ألية الأوّل ، ثم يجعل رأس الثالث إلى ألية الثاني شبه المدرّج حتى يفرغ منهم كلَّهم ما كانوا ، فإذا سوّاهم هكذا قام في الوسط فكبّر خمس تكبيرات ، يفعل كما يفعل إذا صلَّى على ميتٍ واحد » سُئل وإن كانوا موتى « 1 » رجالًا ونساءً ؟ قال : « يبدأ بالرجال فيجعل رأس الثاني « 2 » إلى ألية الأوّل حتى يفرغ من الرجال كلَّهم ، ثم يجعل رأس المرأة إلى ألية الرجل الأخير ، ثم يجعل رأس المرأة الأُخرى إلى [ ألية « 3 » ] المرأة الأُولى حتى يفرغ منهم كلَّهم ، فإذا سوّى هكذا قام [ في « 4 » ] الوسط وسط الرجال [ فكبّر « 5 » ] عليهم كما يصلَّي على ميتٍ واحد » . فالوجه في هذه الأخبار التخيير ؛ لأنّ العمل بأيّها كان كان جائزاً ، يدلّ على ذلك
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 472 / 1827 : سُئل فإن كان الموتى . ولعلَّه هو الأنسب . « 2 » في النسخ : يبدأ بالرجل ويجعل رأس الثانية ، وما أثبتناه موافق للتهذيب 3 : 322 / 1004 ، والاستبصار 1 : 472 / 1827 . « 3 » في النسخ : رأس ، وما أثبتناه موافق للكافي 3 : 174 / 2 ، والاستبصار 1 : 472 / 1827 ، والوسائل 2 : 809 أبواب صلاة الجنازة ب 32 ح 2 . « 4 » في النسخ : إلى ، وما أثبتناه من المصادر . « 5 » في النسخ : يكبّر ، وما أثبتناه من المصادر .