والمرأة كيف يصلَّى عليهما ؟ فقال : « يجعل الرجل « 1 » وراء المرأة ، ويكون الرجل ممّا يلي الإمام » .
علي بن الحسين ، عن عبد الله بن جعفر ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي بن مهزيار ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في جنائز الرجال والنساء « 2 » والصبيان ، قال : « توضع النساء ممّا يلي القبلة ، والصبيان دونهم ، والرجال دون ذلك ، ويقوم الإمام ممّا يلي الرجال » .
فأمّا ما رواه علي بن الحسين بن بابويه ، عن محمّد بن أحمد بن الصلت ، عن عبد الله بن الصلت ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، قال سألته عن الرجل والمرأة يصلَّى عليهما ؟ قال : « يكون الرجل بين يدي المرأة ممّا يلي القبلة ، ويكون « 3 » رأس المرأة عند ورك الرجل ممّا يلي يساره ، ويكون رأسها أيضاً ممّا يلي يسار الإمام ، ورأس الرجل ممّا يلي « 4 » الإمام » .
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت ؟ فقال : « يقدّم الرجال في كتاب علي ( عليه السّلام ) » .
محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 472 / 1823 : المرأة .
« 2 » ليس في الاستبصار 1 : 472 / 1824 .
« 3 » في الاستبصار 1 : 472 / 1825 : فيكون .
« 4 » في التهذيب 3 : 323 / 1008 ، والاستبصار 1 : 473 / 1825 زيادة : يمين .