تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
ابن الفضيل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الرجل يُغمى عليه يوماً إلى الليل ثم يفيق ؟ قال : « إنْ أفاق قبل غروب الشمس فعليه قضاء يومه هذا ، وإنْ أُغمي عليه أيّاماً ذوات عدد فليس عليه أنْ يقضي إلَّا آخر أيّامه إذا أفاق ، قبل غروب الشمس ، ( وإلَّا فليس ) « 1 » عليه قضاء » . فالوجه في هذه الأخبار أنْ نحملها على ضربٍ من الاستحباب ؛ لأنّ الأوّلة « 2 » محمولة على أنّه لا يجب عليه قضاء ما فاته في حال الإغماء ، وهذه محمولة على الترغيب في قضاء ما فاته . السند في الأوّل : حسن بتقدير سلامة حفص بن البختري ، وقد قدّمنا في أوّل الكتاب « 3 » ، والحاصل أنّ النجاشي وثّقه قائلًا : روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن ( عليهما السّلام ) ، ذكره أبو العبّاس ، وإنّما كان بينه وبين آل أعيَن نَبوَة فغمزوا عليه بلعب الشطرنج ، إلى آخره « 4 » . وأبو العبّاس المذكور يحتمل ابن عقدة وابن نوح ، والأوّل مشهور الحال بالزيدية « 5 » ، غير أنّه لا يبعد كون الذكر للرواية عن أبي عبد الله وأبي الحسن ( عليهما السّلام ) لا للتوثيق . وأمّا الغمز عليه ففيه تأمّل قدّمنا وجهه
هامش
« 1 » بدل ما بين القوسين في « رض » و « م » : قال : وليس ، وفي « فض » : قال : قال : وليس ، وما أثبتناه موافق للتهذيب 3 : 303 / 931 ، والاستبصار 1 : 458 / 1778 . « 2 » في الاستبصار 1 : 458 / 1778 و « م » : الأدلَّة . « 3 » راجع ج 1 ص 221 . « 4 » رجال النجاشي : 134 / 344 . « 5 » انظر رجال النجاشي : 94 / 233 ، الفهرست : 28 / 76 ، وخلاصة العلَّامة : 203 / 13 .
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 327 | محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث