تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
سعد ، عن موسى بن الحسن ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبد الله ابن المغيرة قال : حدّثني بعض أصحابنا قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن صلاة الفطر والأضحى ، قال : « صلَّهما ركعتين في جماعة وغير جماعة ، وكبّر سبعاً وخمساً » . فأمّا ما رواه أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليهم السّلام ) قال : « من فاتته « 1 » العيد فليصلّ أربعاً » . فالوجه في الرواية التخيير ، لأنّ من صلَّى وحده كان مخيّراً بين أن يصلى ركعتين على ترتيب صلاة العيدين وبين أن يصلي أربعاً كيف ما شاء ؛ وإنْ كان الفضل في صلاة الركعتين على ترتيب صلاة العيد . السند في الأوّل : ليس فيه ارتياب بعد ملاحظة ما كرّرنا القول فيه « 2 » . والثاني : علي فيه لا يبعد أنْ يكون ابن إبراهيم ، لرواية علي بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى بكثرة في الكافي « 3 » . لكن الشيخ في التهذيب رواه عن علي بن محمّد « 4 » ، فيكون علَّان الثقة . والذي وجدته في الكافي علي عن محمّد بن عيسى « 5 » . ولعلّ الأمر سهل . ومحمّد بن عيسى عن
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 446 / 1725 ، والتهذيب 3 : 135 / 295 زيادة : صلاة . « 2 » في ص 49 ، 154 ، 289 . « 3 » الكافي 3 : 16 / 1 ، 17 / 5 ، 19 / 17 ، 21 / 1 ، 24 / 1 و 3 . « 4 » التهذيب 3 : 129 / 278 . « 5 » الكافي 3 : 460 الصلاة ب 93 ح 3 .
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 268 | محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث