غير خفي ، وبُعد وصول الأخبار إلى حدّ الاستفاضة .
وكذلك ما ذكره ( قدّس سرّه ) من أنّ المستفاد من النصوص المستفيضة أنّها تصلَّى على الانفراد مع تعذّر الجماعة ، أو عدم اجتماع العدد « 1 » ؛ محلّ تأمّل ، والوجه فيه يعلم من الكتاب المشار إليه ، والله تعالى أعلم بالحقائق .
ويبقى الكلام في السابع والثامن ، وكلام الشيخ فيهما واضح .
اللغة
قال في القاموس : الجبّان والجبّانة مشدّدتين - : المقبرة والصحراء والمنبت الكريم و « 2 » الأرض المستوية في ارتفاع « 3 » .
باب من يصلَّي « 4 » وحده كم يصلي ؟
[ الحديث 1 و 2 و 3 و 4 ]
قوله :
الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « صلاة العيد ركعتان بلا أذان ولا إقامة ، « 5 » ليس قبلهما ولا بعدهما شيء » .
محمّد بن يعقوب ، عن علي ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية بن عمّار قال : سألته عن صلاة العيدين ، فقال : « ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء » .
هامش
« 1 » المدارك 4 : 99 .
« 2 » في المصدر : أو .
« 3 » القاموس المحيط 4 : 210 .
« 4 » في الاستبصار 1 : 446 : صلَّى .
« 5 » في الاستبصار 1 : 446 / 1722 زيادة : و .