تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
أبواب الصلاة في العيدين باب أنّ صلاة العيدين فريضة . [ الحديث 1 و 2 و 3 ] قوله : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن أبي أُسامة ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال : سألته عن التكبير في العيدين ؟ قال : « سبع وخمس » وقال : « صلاة العيدين فريضة » « 1 » . الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « صلاة العيدين فريضة ، وصلاة الكسوف فريضة » « 2 » . فأمّا ما رواه سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السّلام ) : « صلاة العيدين مع الإمام سنّة ، وليس قبلها ولا بعدها صلاة ذلك اليوم إلى الزوال » . فالوجه في هذه الرواية أن نحمل قوله : إنّها سنّة مع الإمام . أنّ فرضها علم من جهة السنّة دون أنْ يكون ذلك غير واجب ، وقد استوفينا ذلك في كتابنا الكبير ( ونفرد باباً ) « 3 » أنّه لا تجب إلَّا عند حضور الإمام .
هامش
« 1 » في التهذيب 3 : 127 / 269 زيادة : وصلاة الكسوف فريضة . « 2 » في التهذيب 3 : 127 / 270 لا يوجد : وصلاة الكسوف فريضة . « 3 » بدل ما بين القوسين في النسخ : وتفردها ، وما أثبتناه من الاستبصار 1 : 444 .