تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
الصلاة خلف الإمام ، أقرأ خلفه ؟ فقال : « أمّا التي لا يجهر فيها بالقراءة فإنّ ذلك جُعل إليه فلا تقرأ خلفه ؛ وأمّا الصلاة التي يجهر فيها فإنّما أُمر بالجهر لينصت من خلفه ، فإنْ سمعت فأنصت وإنْ لم تسمع فاقرأ » . عنه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « إذا صلَّيت خلف إمام تأتمّ به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع ، إلَّا أنْ تكون صلاة يجهر فيها ولم تسمع فاقرأ » . وعنه ، عن علي ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السّلام ) قال : « إذا كنت خلف إمام تأتمّ به فأنصت وسبّح في نفسك » . عنه ، عن علي ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن قتيبة ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « إذا كنت صلَّيت خلف إمام ترضى « 1 » به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك ، وإنْ كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ » . أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الصلاة خلف من أرتضي به ، ( أقرأ خلف ) « 2 » ؟ فقال : « من رضيت به فلا تقرأ خلفه » . الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ؛ وعلي بن النعمان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 428 / 1650 : ترتضي . « 2 » أثبتناه من الاستبصار 1 : 428 / 1653 .