تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
قلت : الظاهر من الشيخ إرادة الجمع بين الأخبار ، وعلى هذا الوجه يبعد الإرادة ، وإنْ أمكن التقريب لكنه متكلف . فإنْ قلت : إذا لم يلتفت إلى جهة الجمع هل في الخبر دلالة على أنّ المرأة إذا كانت وليّة للميت يتعيّن صلاتها عليه أم لا ؟ قلت : في الدلالة على التعيّن تأمّل ، والقائل به غير معلوم ، وسيأتي إن شاء الله القول في باب أحكام الأموات ، غير أنّه محتمل أنْ يراد بالأولى هنا معنى غير ولاية أحكام الميت المقررة عند الأصحاب ، فليتأمّل . بقي شيء لا بُدّ من التنبيه عليه ، وهو أنّ العلَّامة في التذكرة على ما نقل عنه قال : إنّ إمامة المرأة بالنساء جائزة ( عند علمائنا ) « 1 » أجمع « 2 » ، مع أنّه في المختلف نقل خلاف ذلك « 3 » ، ولعلّ مراده الإجماع بعد من ذكره ، لكن عدم البيان موجب للغرابة ، ومثل هذا كثير الوقوع ، والله تعالى أعلم بالحقائق . باب القراءة خلف من يقتدى به . [ الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 ] قوله : محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ( عن محمّد بن الحسين . ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً عن صفوان بن يحيى ) « 1 » عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن
هامش
« 1 » ما بين القوسين ليس في « م » . « 2 » حكاه عنه في المدارك 4 : 351 ، وهو في التذكرة 4 : 236 . « 3 » المختلف 2 : 486 . « 1 » ما بين القوسين ساقط عن « م » .