تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
السند في الأوّل : واضح الصحة بعد ما قدّمناه « 1 » . والثاني : فيه علي بن أحمد ، ولا يبعد أنّه ابن أشيم المجهول في كتاب الشيخ من رجال الرضا عليه السلام « 2 » ، واحتمال غيره في حيّز الإمكان . وأمّا موسى بن عمر ففيه اشتراك كمحمد بن منصور « 3 » . المتن : في الأوّل : نوقش الشيخ في الاستدلال به أنّ مقتضاه الاستقبال مع الشك ، وعلى ذلك مشى شيخنا قدس سره في الجواب عن احتجاج الشيخ به « 4 » . وقد يقال : إنّ الاستقبال إذا لزم مع الشك فمع اليقين أولى ، إلَّا أنّ في مفهوم الموافقة تأمّلًا أشرنا إليه في الكتاب « 5 » . وفي المختلف أجاب عنه بأنّ المراد بالاستقبال الإتيان بالسجود المشكوك فيه ، لا استقبال الصلاة ، قال : ويكون قوله عليه السلام : « وإذا كان في الثالثة والرابعة » إلى آخره . راجعاً إلى من تيقن ترك السجدة في الأوّلتين فإنّ عليه إعادة السجدة لفوات محلها ولا شيء عليه لو شك ، بخلاف ما لو كان الشك في الأُولى ، لأنّه لم ينتقل عن محل السجود فيأتي بالمشكوك فيه « 6 » . انتهى .
هامش
« 1 » راجع ص : 68 ، 302 . « 2 » رجال الطوسي : 382 / 26 . « 3 » انظر هداية المحدثين : 262 و 263 ، 255 . « 4 » المدارك 4 : 241 . « 5 » راجع ص 1803 . « 6 » المختلف 2 : 370 .
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 84 | محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث