الركعة . قال : وهو الجواب عن الأخير « 1 » .
وفي نظري القاصر أنّ الجواب محل تأمّل ، أمّا أوّلًا : فلأنّ الرواية الأُولى المعتبرة دالة على عدم حفظ الأوّلتين سواء كان في أعدادهما أو أجزائهما ، ومع الشك لا ريب في انتفاء الحفظ ، ويؤيد ذلك : ما رواه الصدوق صحيحاً ، وقد تقدم في باب التسبيح في الأخيرتين « 2 » ، المتضمن لاعتبار اليقين في الأوّلتين . والرواية الثانية مؤيدة للأُولى .
وأمّا ثانياً : فما ذكره من أنّ الاحتياط معارض بالبراءة إن أراد به كما هو الظاهر أنّ الأصل براءة الذمّة ، ففيه : أنّ براءة الذمّة قد زالت بالتكليف ، والتلبس بالعبادة لا يكفي في البراءة ما لم توافق الشارع ، والحال أنّه قد دل الدليل على اعتبار اليقين في الأوّلتين ، ومع الشك لا يقين ، فيبقى المكلف في العهدة . نعم ما قاله الشيخ من التوقف على اليقين محل كلام ، بل التوقف على ما أعده الشارع كما لا يخفى .
فإن قلت : إذا فرض الدخول في العبادة بوجه شرعي فالبطلان لا بدّ له من دليل .
قلت : قد ذكرنا دليل البطلان من اعتبار اليقين .
وما عساه يقال : إنّ الأخبار الدالة على الإتيان بالركوع إذا شك في حال القيام تدل على عدم الإبطال ، فكيف يحكم به .
جوابه أنّ الأخبار مطلقة ، فلا مانع من تقييدها بغير الأوّلتين .
وأمّا ثالثاً : فما ذكره من أنّ الشك في الجزء لا يستلزم الشك في باقي الأجزاء ، فيه : أنّ المستدل لا يدعي أنّ الشك في الجزء يستلزم الشك
هامش
« 1 » المختلف 2 : 363 .
« 2 » راجع ص 1608 .