باب الرعاف
[ الحديث 1 و 2 و 3 و 4 ]
قوله :
سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن « 1 » ، عن السندي بن محمد ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يأخذه الرعاف أو القيء في الصلاة ، كيف يصنع ؟ قال : « ينفتل ، فيغسل أنفه ، ويعود في الصلاة ، وإن تكلم فليعد الصلاة » .
أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألته عن الرجل يكون في جماعة من القوم يصلَّي المكتوبة فيعرض له رعاف ، كيف يصنع ؟ قال : « يخرج ، فإن وجد ماءً « 2 » قبل أن يتكلم فليغسل « 3 » الرعاف ، ثم ليعُد فليبن على صلاته » .
فأمّا ما رواه أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرعاف والحجامة والقيء ؟ قال : « لا ينقض هذا شيئاً من الوضوء ، ولكن ينقض الصلاة » .
أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي خالد ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لا يقطع الصلاة إلَّا رعاف ورِزّ في البطن ، فبادروا بهما « 4 » ما استطعتم » .
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 403 / 1536 : موسى بن الحسين .
« 2 » ليس في « رض » .
« 3 » في الاستبصار 1 : 403 / 1537 زيادة : أنفه من .
« 4 » في « م » : لهن ، وفي « رض » : معهنّ ، وفي « فض » والتهذيب 2 : 328 / 1347 : بهنّ ، وما أثبتناه من الاستبصار 1 : 403 / 1539 .