تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد ، قال : « ينصرف ويتوضّأ ، فإن شاء رجع إلى المسجد ، وإن شاء ففي بيته ، وإن شاء حيث شاء قعد فتشهد ، ثم يسلَّم ، وإن كان الحدث « 2 » بعد الشهادتين فقد مضت صلاته » . فيحتمل هذا الخبر أن يكون مخصوصاً بمن دخل في الصلاة بتيمم ثم أحدث ناسياً « 3 » ، جاز له أن يتوضّأ ويبني على صلاته على ما بيناه في كتاب الطهارة من ( الكتاب الكبير ، ويحتمل أن يكون إنّما أحدث بعد الشهادتين اللتين هما شرط في صحة ) « 4 » الصلاة ، ويكون قوله : « وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته » إشارة إلى استيفاء الشهادتين المرغَّب فيهما من التطويل ، ويكون الأمر بإعادة التشهد على ضربٍ من الاستحباب . السند في الأوّل : موثق بعبد الله بن بكير . والثاني : كما ترى فيه : عن أبيه ، عن محمد بن عيسى ، ومحمد بن عيسى على هذا اليقطيني ، وقد مضى فيه القول « 1 » . وأبو جعفر أحمد بن محمد بن عيسى ، وأبوه محمد بن عيسى مضى
هامش
« 2 » ليست في « م » . « 3 » في « م » شيئاً . « 4 » ما بين القوسين ساقط عن « م » . « 1 » في ص 91 .