ويزيد ذلك بياناً :
ما رواه الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب ، قال : « فليقل : أستعيذ با لله من الشيطان الرجيم إنّ الله هو السميع العليم ، ثم ليقرأها ما دام لم يركع ، فإنّه لا صلاة له حتى يقرأ بها في جهر أو إخفات ، وإنّه إذا ركع أجزأه إن شاء الله » .
فأمّا ما رواه سعد ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي قال : صلَّيت مع « 1 » أبي المغربَ فنسي فاتحة الكتاب في الركعة الأُولى فقرأها في الثانية .
سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ابن عمرو ، عن الحسين بن حمّاد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : أسهو عن القراءة في الركعة الأُولى ، قال : « اقرأ في الثانية » قلت : أسهو في الثانية ، قال : « اقرأ في الثالثة » قلت : أسهو في صلاتي كلَّها ، قال : « إذا حفظت الركوع والسجود فقد تمت صلاتك » .
قوله عليه السلام : إذا فاتك في الأُولى فاقرأ في الثانية . لم يرد أن يعيد قراءة ما فاته في الأوّلة ، وإنّما أراد أن يقرأ في الثانية والثالثة ما يخصّهما من القراءة ، فأمّا الأوّلة فقد مضى حكمها ، ويكون الوجه في ذلك أنّ من نسي القراءة في الركعتين الأوّلتين فلا بدّ من أن يقرأ في الثالثة والرابعة ويترك التسبيح الذي كان يجوز له لو قرأ في الأوّلتين حتى لا تكون صلاته بلا قراءة أصلًا .
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 355 : خلف .