باب الصلاة على كدس حنطة إذا كان مطيّناً .
[ الحديث 1 و 2 ]
قوله :
أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن أحمد بن عائذ « 2 » ، عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يكون الكدس من الطعام مُطيناً مثل السطح ؟ قال : « صلّ عليه » .
فأمّا ما رواه محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد بن مضارب ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن كدس حنطة مُطيّناً أُصلَّي فوقه ؟ فقال : « لا تصلّ فوقه » قلت : فإنّه مثل السطح سواء « 1 » فقال : « لا تصلّ عليه » .
فالوجه في هذا الخبر ضرب من الكراهية دون الحظر . السند
في الأوّل : فيه أحمد بن عائذ ، وهو ثقة في النجاشي « 2 » . وعمر بن حنظلة غير معلوم التوثيق ولا المدح إلَّا ممّا ذكره جدّي قدس سره في شرح الدراية من أنّه علم توثيقه من محل « 3 » . قد ذكرنا سابقاً عدم صلاحيته لما قاله « 4 » .
والثاني : فيه محمّد بن مضارب ، وهو مذكور مهملًا في رجال
هامش
« 2 » في الاستبصار 1 : 400 / 1528 ، ونسخة « رض » : عائد ، بالدال المهملة .
« 1 » في الاستبصار 1 : 400 / 1529 ، مستو .
« 2 » رجال النجاشي : 98 / 246 .
« 3 » الدراية : 44 .
« 4 » في ص 405 .