تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
وروى الصدوق عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام « أنّه إذا كان بينها وبينه قدر ما يتخطَّى أو قدر عظم الذراع فصاعداً فلا بأس » « 1 » وهذه الرواية ، أوردها عقيب رواية معاوية بن وهب بصورة : وفي رواية زرارة ، وظاهر الحال اتحاد « 2 » الحكم في المحاذاة ، لكن نفي البأس في خبر زرارة إمّا عن مطلق الصلاة جماعة أو فرادى ، أو مخصوص بمدلول رواية معاوية ، كما يقتضيه السياق . وقد نقل بعض محقّقي المتأخّرين رحمه الله خبر زرارة واصفاً له بالصحة ومتنه : « إذا كان بينها وبينه قدر ما يتخطَّى ، أو قدر عظم الذراع فصاعداً فلا بأس صلَّت بحذاه وحدها » « 3 » وهذا الخبر لم أقف عليه الآن ، إلَّا أنّه مؤيّد لما ذكرناه في عبارة الصدوق بالنسبة إلى رواية زرارة ، وقد نسب الرواية المذكورة إلى الفقيه ، ولولاه لأمكن أنْ يكون من غيره . ونقل عن غير الفقيه خبراً عن حريز ، موصوفاً بالحسن ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تصلَّي إلى جانب الرجل قريباً منه ، فقال : « إنْ كان بينهما موضع الرحل فلا بأس » « 4 » وهذا الخبر ظاهر في اعتبار البعد لا التقدم ، ولم أقف على مأخذه الآن أيضاً . وروى عن جميل خبراً أوضحنا ما فيه في حواشيه فليراجعه من أراده ، وسيأتي رواية جميل في الكتاب « 5 » ، ويذكر ما فيها إن شاء الله .
هامش
« 1 » الفقيه 1 : 159 / 748 ، الوسائل 5 : 125 أبواب مكان المصلي ب 5 ح 8 . « 2 » في « فض » : اتخاذ . « 3 » الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 2 : 128 بتفاوت يسير . « 4 » مجمع الفائدة والبرهان 2 : 128 بتفاوت يسير . « 5 » في ص 2017 .