تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
عن الرجل والمرأة يصلَّيان في بيت واحد ؟ فقال « إذا « 1 » كان بينهما قدر شبر صلَّت بحذاه وحدها وهو وحده لا بأس » « 2 » وهذا الخبر وإنْ كان في طريقه محمّد بن علي ماجيلويه ، إلَّا أنّ حاله لا يقصر عن الصحيح بسبب إيراد الصدوق له على تقدير التوقف في محمّد بن علي . وفيه دلالة على أنّ مقدار الشبر إذا كان بينهما يصلَّي كل واحد بانفراده . والظاهر من الانفراد عدم الصلاة جماعة ، لا أنّ كلّ واحد يصلَّي ثم يصلَّي الآخر بعده . والذي [ ينبئ عن « 3 » ] الظاهر قوله : « صلَّت بحذاه » ، واحتمال أنْ يراد المحاذاة حال جلوسه ، لا وجه له كما لا يخفى . وعلى هذا فالذي يظهر من الصدوق القول بأنّه مع المساواة والبعد بمقدار شبر لا يصلَّي جماعة . ويستفاد من الخبر أنّ الخبر الأوّل المبحوث عنه على تقدير أنْ لا يكون لفظ « يعني » فيه من ( الراوي لفهمه من الإمام عليه السلام يحتمل لأنْ يراد البعد مع المحاذاة بشبر ، ويكون الإجزاء مقيّداً بالصلاة على ) « 4 » الانفراد بخبر معاوية بن وهب ، ويحتمل حصول الإجزاء جماعة وفرادى ، والأكمل في الجماعة البعد بأكثر . ولو كان من الراوي لفهمه ذلك أمكن حمل خبر معاوية بن وهب على المحاذاة في الجملة ، لدفع احتمال التأخّر عنه بمسقط « 5 » الجسد ونحو ذلك .
هامش
« 1 » في « رض » : إن . « 2 » الفقيه 1 : 159 / 747 ، الوسائل 5 : 125 أبواب مكان المصلي ب 5 ح 7 . « 3 » بدل ما بين المعقوفين في « م » : ينبغي عن ، وفي « رض » : يبنى على ، وفي « فض » : يبنى عن ، والأولى ما أثبتناه . « 4 » ما بين القوسين ساقط عن « م » . « 5 » في « م » : بحفظ .