تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
مهزيار ، عن الحسن « 1 » بن علي ، عمّن ذكره ، عن أحدهما عليهما السلام أنّه قال : « لا بأس بأنْ يقرأ الرجل في الصلاة وثوبه على فيه » . فالوجه في هذين الخبرين أنْ نحملهما على أنّه إذا لم يمنع اللثام من سماع القرآن فإنّه لا بأس به وإنّما كره ذلك إذا كان مانعاً من سماع القراءة ، يدل على ذلك : ما رواه سعد بن عبد الله ( عن أحمد بن محمّد « 2 » ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ) « 3 » هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه ؟ فقال : « لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة » . السند في الأوّل : تكرّر القول فيه « 4 » من جهة محمّد بن إسماعيل ، والبواقي من رجاله لا ارتياب فيهم . والثاني : ضعيف بعثمان بن عيسى . والثالث : فيه مع الإرسال اشتراك الحسن بن علي « 5 » . والرابع : لا ارتياب فيه بعد ما قدّمناه . وفي نسخة : سعد ، عن أحمد ابن الحسن ، وهو ابن فضّال فيكون موثقاً ، لكن قد تقدم الحديث في باب إسماع الرجل نفسه القراءة بسند صحيح من غير ارتياب « 6 » ، فليراجعه من
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 398 / 1518 : الحسين . « 2 » في الاستبصار : 398 / 1519 : الحسن . « 3 » ما بين القوسين ليس في « م » . « 4 » في ص 31 ، 78 . « 5 » هداية المحدثين : 190 . « 6 » في ص 1601 .