تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
إذا نضح بالماء وقد كان يابساً فلا بأس بالصلاة فيها ، لكن قوله : « وقد كان يابسا » محتمل لأنّ يراد أنّ النضح إنّما يرفع البأس إذا كان المحل يابساً ، أمّا لو كان رطباً فالحال فيه مسكوت عنها إثباتاً ونفياً ، إلَّا أن يقال : إنّ البأس ثابت مع الرطوبة ، لأنّ نفيه يتوقف على أمرين : النضح واليبوسة ؛ وهو غير بعيد . ويحتمل أنْ يراد بقوله : « وقد كان يابساً » حال النضح ، أمّا لو كان رطباً ونضحته فيه البأس ، وفيه نوع بُعد ، كاحتمال أنْ يراد أنّ اليبس بعد النضح يرفع البأس . وقوله عليه السلام : « امّا مرابط الخيل » إلى آخره . فاحتمال إرادة ثبوت النهي سواء نضح أم لا ، يابساً أو رطباً ممكن مع ادّعاء الظهور ، واحتمال أنْ يراد عدم استحباب النضح لها مع اليبس بل يصلَّى عليها ، لا وجه له في الظاهر . ثم إنّ الثاني : يدل على أنّه مع الخوف على المتاع إذا كنس ونضح فلا بأس بالصلاة ، وحينئذٍ منافاته للأوّل من حيث اشتراط الخوف ، ومن حيث الكنس وعدم اشتراط اليبس في أعطان الإبل ، ومن حيث عدم اعتبار شيء في مرابض الغنم والأوّل وقع فيه الاشتراط ، والضميمة في الأوّل للبقر لا يثمر فرقا لبعد إرادة الاجتماع كما لا يخفى . وقول الشيخ حينئذٍ : فالوجه في هذا الخبر ، يريد به الخبر الثاني ، والمعنى : أنّ عدم اعتبار ما مضى في أعطان الإبل من تمام الشروط ، وفي مرابض الغنم من ترك الشروط بسبب الخوف ؛ وعلى هذا فقول شيخنا قدس سره في فوائد الكتاب : لا وجه لحمل الرواية الأخيرة على حال الضرورة ، وفي التهذيب حمل الرواية الأُولى المتضمنة لنفي البأس عن الصلاة في أعطان الإبل مع نضحها بالماء على حال الضرورة ، واستدل عليه بالرواية « 1 » ، وهو
هامش
« 1 » التهذيب 2 : 220 / 868 .