تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
باب الصلاة في مرابط الخيل والبغال [ الحديث 1 و 2 ] قوله : الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الصلاة في أعطان الإبل وفي مرابض « 1 » البقر والغنم ؟ فقال : « إنْ نضحته بالماء وقد « 2 » كان يابساً فلا بأس بالصلاة فيها ، وأمّا مرابط الخيل والبغال فلا » . فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في أعطان الإبل ؟ فقال : « إنْ تخوّفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه وصلّ ، ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم » . فالوجه في هذا الخبر حال الضرورة حسب « 3 » ما تضمن الخبر من الخوف على المتاع . السند في الأوّل : موثق ، والثاني : صحيح على ما مضى « 4 » . المتن : في الأوّل : كما ترى يدل على أنّ أعطان الإبل ومرابض البقر والغنم
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 395 / 1506 : مرابط ، وفي « رض » : مرابظ . « 2 » ليس في الاستبصار 1 : 395 / 1506 . « 3 » في « فض » و « رض » : حيث . « 4 » في ص 49 ، 1788 ، 38 ، 76 .