تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
« لا تصلّ فيه حتى تغسله » « 1 » . فهذان الخبران جميعاً رواهما « 2 » عبد الله بن سنان ، والحكاية فيهما جميعاً « 3 » عن مسألة أبيه أبا عبد الله 7 ، ولا يجوز أنْ يتناقض على ما ترى بأنْ يقول تارة : صلّ فيه ، وتارة يقول : لا تصلّ فيه ، إلَّا أنْ يكون قوله : لا تصلّ فيه ، على وجه الكراهية دون الحظر . السند في الخبرين واضح بعد ما قدمناه في محمد بن قولويه « 1 » ؛ لكن الأوّل تضمن السؤال من أبيه وعبد الله حاضر ، والثاني ليس فيه الحضور فيكون غير صحيح ؛ لأنّ الأب مذكور ولم يثبت توثيقه ولا مدحه . واحتمال أنْ يكون قال : « لا تصلّ فيه » من سماع عبد الله بن سنان ، فيكون الخبر صحيحاً ، كاحتمال كونه من إخبار سنان ؛ إلَّا أنْ يقال : إنّه لو كان من الأب لَذكر عبد الله ما يدل على ذلك مثل : قال : قال : لا تصلّ فيه . وظاهر الاقتصار على لفظ « قال » مرة يخالف هذا . وفيه تأمّل ؛ لعدم المانع من إخبار عبد الله بالقول جزماً باعتبار حصوله من أبيه . وقد وصفه بالصحة بعض محققي المعاصرين سلَّمه الله - « 2 » والأمر كما ترى . المتن : في الأوّل : يدل من حيث التعليل على أنّ النجاسة لا يكفي فيها
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 393 / 1498 : لا يصلّ فيه قبل أنْ يغسله . « 2 » في الاستبصار 1 : 393 : راويهما . « 3 » ليست في الاستبصار 1 : 393 . « 1 » في ص 81 . « 2 » انظر الحبل المتين : 172 .