تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
وهذا الخبر مع صحته يؤيد أنّ المنع من الحرير ليس مطلقاً ، كما يستفاد من خبر محمّد بن عبد الجبّار ، وتفسير القزّ بقزّ الماعز ، كما ذكره الصدوق في خبر إبراهيم بن مهزيار « 1 » ، في غاية البعد . وينقل عن الشهيد في الذكرى القول بجواز الصلاة في ثوبٍ حشوه قز « 2 » ، والمحقق في المعتبر منع ، نظراً إلى عموم النهي « 3 » ، وفيه نظر واضح ، يعرف ممّا قرّرناه . ( أمّا ما قاله المحقق أيضاً : من أنّ الحسين بن سعيد في الخبر المنقول عن الشيخ ، لم يسمعه من محدّث ، وإنّما وجده في كتاب « 4 » ) « 5 » ، فقد اعترضه في الذكرى بأنّ الظاهر جزم الحسين بن سعيد ، والمكاتبة المجزوم بها في قوة المشافهة « 6 » ، والأمر كما قال . الثاني : ما ذكره العلَّامة في جواب الشيخ ، من أنّ الفرق بين الحرير والنجس ظاهر ، للفرق بين العارض والذاتي « 7 » ، لا يخفى أنّه يقتضي كون ما لا تتم الصلاة فيه منفرداً إذا كان من عين النجاسة لا تصح الصلاة ، بل إذا كان منجّساً تجوز ، لأنّ العارض في المقام لا يفهم له معنى إلَّا من هذه
هامش
« 1 » الفقيه 1 : 171 . « 2 » الذكرى : 145 . « 3 » المعتبر 2 : 91 . « 4 » بدل ما بين القوسين في « رض » : أمّا ما قاله المحقق أيضاً أن الحسين بن سعيد في الخبر المنقول عن الشيخ لم يسمعه من يحدث وإنّما هو وجده في كتاب . وفي « فض » : أمّا ما قيل من أنّ الحسين بن سعيد في الخبر المنقول عن الشيخ لم يسمعه من محدث قاله المحدث أيضاً وجده في كتاب . وما أثبتناه من « م » . « 5 » المعتبر 2 : 91 . « 6 » الذكرى : 145 . « 7 » المختلف 2 : 99 .
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 283 | محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث