كلَّها ، فقال : « ألست قد أتممت الركوع والسجود ؟ » قلت : بلى ، قال : « قد تمت صلاتك إذا كنت ناسياً » .
الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى « 1 » وفضالة ، عن معاوية ابن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت : الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأوّلتين فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنّه لم يقرأ ، قال : « أتم الركوع والسجود ؟ » قلت : نعم ، قال : « إنّي أكره أن أجعل آخر صلاتي أوّلها » .
عنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : « إذا نسي أن يقرأ في الأُولى والثانية أجزأه تسبيح الركوع والسجود ، وإن كانت الغداة فنسي أن يقرأ فيها فليمض في صلاته » . السند
في الأوّل : فيه العدّة ، وقد تقدم من الشيخ بيانها في باب ترتيب الوضوء ، وفيها من يعتمد عليه « 2 » ، وغير بعيد عدم الاختصاص بالمحل المذكور فيه البيان كما نبهنا عليه في مواضع مما مضى . وأما محمّد بن إسماعيل فقد تقدم فيه ما يغني عن الإعادة « 3 » . وغيره لا ارتياب فيه .
وما ورد في ذم الفضل بن شاذان ممّا نقله الكشي غير سليم الطريق ، مع إمكان حمله على التقية .
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 353 / 1335 : عن ، بدل « و » .
« 2 » راجع ص 348 .
« 3 » راجع ص 31 .