تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
الصرمي قال : حدّثني بشير بن يسار « 4 » قال : سألته عن الصلاة في الفنك والفراء والسمّور والسنجاب والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو ببلاد الإسلام « 5 » أُصلَّي فيه بغير تقية ؟ قال : فقال : « صلّ في السنجاب والحواصل الخوارزمية « 6 » ، ولا تصلّ في الثعالب ولا السمّور » . فأمّا ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله 7 ، قال : سألته عن الفراء والسمّور والسنجاب والثعالب وأشباهه ؟ قال : « لا بأس بالصلاة فيه » . أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، ( عن أبيه علي ) « 1 » بن يقطين قال : سألت أبا الحسن 7 عن لباس الفراء والسمّور والفنك والثعالب وجميع الجلود ؟ قال : « لا بأس » . فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من التقية على ما بيناه في غيرهما من الأخبار ، لأنّ ذلك لا يوافقنا عليه أحد ، ويجوز أن يكون قوله : « لا بأس به » مخصوصاً ببعض ما تضمنه السؤال وهو السنجاب ، لأنّ ذلك قد رخص في الصلاة فيه على ما بيناه في بعض الأخبار ، ويكون عوّل في الجواب عما عدا السنجاب على
هامش
« 4 » في « فض » : بشير بن بشار . « 5 » في الاستبصار 1 : 384 / 1458 زيادة : أن . « 6 » الحواصل الخوارزمية : حيوانات منسوبة إلى خوارزم اسم بلدة . مجمع البحرين 4 : 9 ( جرز ) . « 1 » ما بين القوسين ساقط عن « رض » .