تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
« إذا كنت لا تدري أربعاً صلَّيت أم خمساً فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك » « 1 » وهذا المتن هو الذي نقله ، والحال غير خفية . ونقل شيخنا قدس سره أيضاً « 2 » صحيحة ابن أبي يعفور الواردة في التشهد إذا نسي ولم يذكر إلَّا بعد الركوع ، حيث قال فيه : « فليتم صلاته ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يتكلم » « 3 » وقد يقال إنّ في دلالته خفاء ؛ لأنّ تمام الصلاة لا يعلم بأيّ شيء إلَّا بتقدير إثبات أنّ السلام مستحب أو خارج عن الصلاة ، نعم صحيح عبد الرحمن بن الحجاج السابق في الكلام يقول : أقيموا صفوفكم « 4 » . صريح الدلالة على البعدية . وروى الشيخ في التهذيب في نسيان التشهد خبراً عن سليمان بن خالد ، وليس فيه توقف إلَّا من جهته ، وقد عرفت الحال مما مضى ، والمتن في آخره : « فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلَّم ويسجد سجدتي السهو » « 5 » وربما كان فيه دلالة على أنّ الإتمام بغير السلام فيتأيّد الإشكال السابق في الجملة ، لكن مقام التأييد واسع الباب ، هذا . وأمّا الثاني : فالقول بمضمونه منقول عن ابن الجنيد « 6 » . أمّا الثالث : فمضمونه منقول عن بعض الأصحاب « 7 » ، لكن لم يعلم قائله .
هامش
« 1 » التهذيب 2 : 195 / 767 ، الوسائل 8 : 207 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 5 ح 2 . « 2 » المدارك 4 : 281 . « 3 » الفقيه 1 : 231 / 1026 ، التهذيب 2 : 159 / 624 ، الوسائل 6 : 402 أبواب التشهد ب 7 ح 4 . « 4 » تقدّم في ص 1910 . « 5 » التهذيب 2 : 158 / 618 ، الوسائل 6 : 402 أبواب التشهد ب 7 ح 3 وفيه : وليسجد . « 6 » حكاه عنه في المختلف 2 : 426 . « 7 » انظر المدارك 4 : 282 .