باب في أن سجدتي السهو بعد التسليم وقبل الكلام « 1 » .
[ الحديث 1 و 2 و 3 ]
قوله :
أخبرني الشيخ رحمه الله ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن ، عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال : « سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام » .
فأمّا ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، عن سعد ابن سعد الأشعري قال : قال الرضا عليه السلام في سجدتي السهو : « إذا نقصت قبل التسليم ، وإذا زدت بعده » « 2 » .
وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن أبي « 3 » الجارود قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : متى أسجد سجدتي السهو ؟ قال : « قبل التسليم ، فإنّك إذا سلمت فقد ذهبت حرمة صلاتك » .
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من التقيّة ؛ لأنّهما موافقان لمذاهب « 1 » كثير من العامة ، وقال أبو جعفر بن بابويه : إنّما أُفتي بهما في حال التقيّة .
هامش
« 1 » في « م » : قوله باب موضع سجدتي السهو .
« 2 » في الاستبصار 1 : 380 / 1439 : وإذا زادت فبعده .
« 3 » ليست في « رض » .
« 1 » في « رض » : لمذهب .