تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
وروى محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ابن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي التشهد في الصلاة ، قال : « إن ذكر أنّه قال سبحان الله فقط فقد جازت صلاته ، وإن لم يذكر شيئاً من التشهد أعاد الصلاة » « 1 » والرجل يذكر بعد ما قام وتكلم ومضى في حوائجه أنّه إنّما صلَّى ركعتين من الظهر أو العصر أو العتمة أو المغرب ، قال : « يبني على صلاته ويتمها « 2 » ولو بلغ الصين ولا يعيد الصلاة » . فليس بين هذين الخبرين وبين ما ذكرناه تناف ؛ لأنّ من سها فسلَّم ثم تكلَّم بعد ذلك فلم يتعمّد الكلام في الصلاة ، لأنّه إنّما تكلم « 3 » حين ظن أنّه فرغ من الصلاة ، فجرى مجرى من هو في الصلاة وتكلم لظنه أنّه ليس فيها ، ولو أنّه حين ذكر أنّه قد فاته شيء من هذه الصلاة ثم تكلم بعد ذلك عامداً لكان يجب عليه إعادة الصلاة حسب ما قدّمناه في المتكلم عامداً ، على أنّ هذا الخبر الأخير قد تكلمنا عليه فيما مضى وأنّه ليس بمعمول عليه ؛ لأنّه ينافي الأُصول ؛ لأنّ المعمول عليه من الأخبار هو أنّه إذا استدبر القبلة وجب عليه استئناف الصلاة ، وإنّما يجوز له البناء إذا ذكر وهو مستقبل القبلة ، وهذا الخبر يتضمن أنّه لو بلغ الصين لم يعد الصلاة ، وذلك خلاف ما قدّمناه .
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 379 / 1436 زيادة : قال . « 2 » في الاستبصار 1 : 379 / 1436 : فيتمها . « 3 » في الاستبصار 1 : 379 / 1436 : يتكلم .
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 220 | محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث