تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
فلا ينافي الخبر الأوّل في وجوب سجدتي السهو ؛ لأنّه ليس في الخبر أنّه ليس عليه سجدتا السهو ، وإنّما قال : ليس عليه شيء ، ويجوز أن يكون ذلك إشارة إلى غير ذلك من الإثم والوزر . فأمّا ما رواه محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دعاه رجل وهو يصلَّي فسها فأجابه بحاجته كيف يصنع ؟ قال : « يمضي على صلاته ويكبّر تكبيراً كثيراً » . فلا ينافي الخبرين الأوّلين في وجوب سجدتي السهو ( عليه ؛ لأنّه ليس في الخبر أنّه ليس عليه سجدتا السهو ، وإنّما أمَره بأن يكبّر ، وليس يمتنع بأن « 1 » يكبّر استحباباً ويسجد سجدتي السهو ) « 2 » وجوباً « 3 » . فأمّا الكلام عامداً يجب فيه « 4 » إعادة الصلاة بلا خلاف ، ولا ينافي ذلك : ما رواه الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن القاسم بن بريد « 5 » ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صلَّى ركعتين من المكتوبة فسلَّم وهو يرى أنّه قد أتمّ « 6 » وتكلم ثم ذكر أنّه لم يصل ركعتين ، قال « 7 » : « يتم ما بقي من صلاته ولا شيء عليه » .
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 378 / 1435 : أن . « 2 » ما بين القوسين ساقط عن « م » . « 3 » في الاستبصار 1 : 378 / 1435 : جبراناً . « 4 » في الاستبصار 1 : 378 / 1435 : منه . « 5 » في النسخ : يزيد ، والصواب ما أثبتناه من الاستبصار 1 : 379 / 1436 . « 6 » في الاستبصار 1 : 379 / 1436 زيادة : الصلاة . « 7 » في الاستبصار 1 : 379 / 1436 : فقال .