وتوجيه بعض الإبطال بزيادة الركن وعدمه مع عدم زيادة الركن ، ثم التعميم في كلام بعض لغير الرباعية بناءً على عدم وجوب التسليم .
وربما يقال : إنّ « 1 » ما دل على الإعادة مع يقين الزيادة كالخبرين الأوّلين وإن كانا غير صحيحين ( إلَّا أنّ ) « 2 » تأيّدهما « 3 » بعدم تحقق الامتثال حيث يتحقق تغير « 4 » صورة الصلاة يوجب « 5 » العمل بهما بتقدير عدم العمل بالحسن ، وخبر العلاء وارد في الرباعية كما لا يخفى على ( من راجعه ) « 6 » ، وحينئذ ( فالصحة مع الزيادة في الثنائية أو الثلاثية والزيادة في الرباعية بين السجدتين محل تأمّل .
فإن ) « 7 » قلت : على تقدير استحباب التسليم أيّ فرق بين الرباعية وغيرها ؟
قلت : مقتضى الروايتين الأخيرتين اعتبار الجلوس ، فإمّا مع التشهد أو عدمه ، والحال الاختصاص بالرباعية ، فإذا حصلت الزيادة في الثنائية والثلاثية بعد الجلوس والتشهد أمكن الإبطال ، من حيث دلالة بعض الأخبار الواردة ( على الإعادة في من صلى أربعاً في السفر ) « 8 » كما تقدم « 9 » في بحث التسليم مع القول باستحبابه ، فكما يقال هناك يقال هنا .
هامش
« 1 » ليس في « فض » و « رض » .
« 2 » يوجد في « رض » و « فض » يمكن .
« 3 » في « م » : تأييدهما .
« 4 » في « م » : بغير .
« 5 » في « رض » و « فض » : فوجب .
« 6 » في « م » : مراجعة .
« 7 » ما بين القوسين ساقط عن « رض » .
« 8 » بدل ما بين القوسين في « م » : في من صلى خمساً في السفر الإعادة .
« 9 » في ص : 1724 .