تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
إذا أتى بما هو تمام للنقص ( لو كان ويحتمل ) « 1 » . أمّا ما تضمنه الخبر من التشهد الخفيف فهو كناية عن سجود السهو لكن الظاهر السهو في النقل لما يظهر من الفقيه وقد مضى « 2 » . أمّا قوله : « كذلك من أوّل الصلاة وآخرها » فليس في الفقيه ، والمراد فيه مجمل ، واحتمال إرادة البناء على الجزم في الأوّلتين والأخيرتين له وجه مؤيّد لقول بعض الأصحاب بالبناء على الجزم في جميع الشكوك . واحتمال أن يراد أنّ تشهد سجود السهو أو سجوده كما يجب في الشك المتعلق بالأوّلتين كذلك يجب في الأخيرتين ، و « 3 » كما يستحب ( يستحب ، بعيد ) « 4 » . وأمّا الرابع : فالكلَّية فيه قد تشكل في بعض صور دلَّت الأخبار على البناء على الأقلّ فيها ، ويجاب : بأنّ العام يخص ، أو يحمل البناء على الأكثر مع الاحتياط على الجواز الراجح ، والبناء على الأقل كذلك من دون رجحان ، لكن الشيخ لا يوافق ما أطلقه سابقاً هذا الخبر كما لا يخفى . ولعلّ المراد بقول : « ما ظننت » الشك ، أو المراد أنّك لو ظننت بعد الصلاة النقصان لا يكتفى بالاحتياط ، وفي الفقيه روى عن عمّار هذا المضمون « 5 » . أمّا حمل الشيخ على النوافل فلا وجه له بعد ما تضمّنته الرواية من قوله عليه السلام : « ويتشهد » إلى آخره . إلَّا أن يقال : إنّه تشهد النافلة ، وفيه ما فيه .
هامش
« 1 » ما بين القوسين ساقط عن « م » وفي « رض » : لو كان . « 2 » في ص 193 ، وهو في الفقيه 1 : 230 / 1023 . « 3 » في « فض » : أو . « 4 » ما بين القوسين ساقط عن « فض » وفي « م » : بعيد . « 5 » الفقيه 1 : 225 / 992 .