وهذه الرواية ضعيفة السند إلَّا أنّ فيها تأييداً لما دلّ على البناء على الأقل ؛ إذ الظاهر من الركعتين المأمور بهما تمام الصلاة .
وما تضمنه من سجود السهو « 1 » لعلَّه على الاستحباب ، ( واستبعاد الاستحباب فيه ربما يدفعه تصريح الشيخ به في الكتاب ، إلَّا أنّ الاعتماد على كلام الشيخ مشكل ) « 2 » ، وربما كان قرينة على عدم تعين البناء على الأقل ، وينقل عن الشيخ أنه حمل الرواية المذكورة على من تكلم في الصلاة بالنسبة إلى سجدتي السهو « 3 » .
باب من شك فلم يدر صلَّى ركعة أو ثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً
[ الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ]
قوله :
أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن حماد ، عن حريز ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إن « 4 » شككت فلم تدر في ثلاث « 5 » ( أنت أم في اثنتين ) « 6 » أو « 7 » في واحدة أو أربع فأعد الصلاة ولا تمض على الشك » .
عنه ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن صفوان ،
هامش
« 1 » في « فض » : السجود .
« 2 » ما بين القوسين ساقط عن « م » .
« 3 » في مجمع الفائدة والبرهان 3 : 182 .
« 4 » في « رض » : إذا .
« 5 » في الاستبصار 1 : 373 / 1418 : أفي ثلاث .
« 6 » في « م » : كنتَ أم ثنتين .
« 7 » في الاستبصار 1 : 373 / 1418 : أم .