تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
يعبّر به عن الفرض والسنّة ، وعلى هذا التأويل لا ينافي ما تقدم من الأخبار . فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سئل عن رجل دخل مع الإمام في صلاته وقد سبقه بركعة ، فلمّا فرغ الإمام خرج مع الناس ثم ذكر أنه فاتته ركعة ، قال : « يعيدها ركعة واحدة » . عنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن بكير ، ( عن عبيد بن زرارة ) « 1 » قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلَّي الغداة ركعة ويتشهد ، ثم ينصرف ويذهب ويجيء ، ثم يذكر بعدُ أنّما صلَّى ركعة ، قال : « يضيف إليها ركعة » . فلا تنافي بين هذين الخبرين والأخبار الأوّلة ؛ لأن الشك الذي يوجب الإعادة إنّما هو إذا لم يذكر كم صلَّى ، فأمّا من ظن أنّه صلَّى ركعتين وعمل عليه ثم ذكر وعلم بعد ذلك أنّه كان صلَّى ركعة لا يكون شاكاً ، ويكون فرضه إتمام ما فاته ما لم يستدبر القبلة . السند في الأوّل : فيه معاوية بن حكيم ، وقد وثقه النجاشي « 2 » . وفي الخلاصة نقلًا عن الكشي : أنّه فطحي « 3 » . والموجود في اختيار الشيخ للكشي ذلك نقلًا عن محمد بن مسعود « 4 » . وقد يقال : إنّ محمد بن مسعود
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 367 / 1399 : عن ابن زرارة . « 2 » رجال النجاشي : 412 / 1098 . « 3 » الخلاصة : 167 / 3 . « 4 » رجال الكشي 2 : 635 / 639 .