توثيقه ، بل غاية ما يستفاد المدح ، والوجه فيه مفصّلًا سبق « 1 » .
ثمّ إنّ رواية أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين قد يستبعد ؛ لأنّ الذي في الرجال رواية ابن أبي عمير عنه ، وصفوان كذلك ، ولعلّ التوجيه غير بعيد ، إلَّا أنّ في التهذيب « 2 » أحمد بن محمد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن الحسين . وكأنّه الصواب والله أعلم .
والثاني : فيه سليمان بن خالد ، وقد مضى أيضاً فيه الكلام « 3 » ، مع إمكان تسديد حاله على وجه يوصف روايته بالصحة .
والثالث : واضح .
والرابع : ظاهر الضعف « 4 » .
المتن :
في الأخبار الثلاثة الأوّل لا دلالة فيه على قضاء التشهد ، فقول الشيخ : ويقضي التشهد ، كأنّ المراد به على ما هو مقرر ، وقوله : على ما بيّناه ، يريد به في كتب الاستدلال إن عاد إلى جميع ما ذكر ، وإن عاد إلى سجود السهو وقع نوع قصور في العبارة ؛ إذ البيان في الأخبار ، وقد يرجع إلى بيان الشيخ أيضاً ، والأمر سهل .
وقد استدل على وجوب قضاء التشهد بما رواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة . وعن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ،
هامش
« 1 » في ص 109 .
« 2 » التهذيب 2 : 157 / 616 .
« 3 » في ص 274 .
« 4 » من جهة محمد بن سنان ، راجع ص : 85 .