وإن لم يذكر حتى يركع فليتم صلاته « 1 » حتى إذا فرغ وسلم سجد « 2 » سجدتي السهو » .
عنه ، عن فضالة ، عن العلاء عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل صلَّى الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى يركع ، فقال : « يتمّ صلاته ثمّ يسلَّم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلَّم » .
فأمّا ما رواه سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمد بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهد ، فقال : « يرجع فيتشهّد » قلت : أيسجد سجدتي السهو ؟ فقال : « لا ، ليس في هذا سجدتا السهو » .
( فالوجه في هذا الخبر : أنّه إذا ذكر قبل الركوع فرجع فتشهّد فليس عليه سجدتا السهو ) « 3 » وإنّما يجبان على من لم يذكر حتى ركع « 4 » فإنّه يمضي في صلاته ويسلَّم ويقضي التشهد ثم يسجد سجدتي السهو على ما بيّناه . السند
في الأول : فيه الحسين بن أبي العلاء ، وقد قدّمنا فيه أنّا لم نعلم
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 363 / 1374 : الصلاة .
« 2 » في الاستبصار 1 : 363 / 1374 : فليسجد .
« 3 » ما بين القوسين ساقط عن « رض » .
« 4 » في الاستبصار 1 : 363 : يركع .