تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
والحال أنّ الظن إذا حصل له ارتفع الشك ، فكيف يلزمه الحكم المتعلق بالشك ؟ والمفروض انتفاؤه . ويمكن الجواب عن الأوّل بأنّ : المفهوم إذا عارضه شيء لا يبقى على مدلوله . وعن الثاني : أنّ حكم الظن في كثير الشك موضع بحث ، إلَّا أنّي لم أقف على مصرّح بحقيقة الحال الآن ، غير أنّي أظن ذكره في كلام بعض الأصحاب ، وللقول فيه موضع آخر ، حيث إنّ الرواية لا تصلح للاعتماد ؛ إذ ما ذكر فيها احتمال من الشيخ ، وعلى تقدير الالتفات إلى لفظ الكثرة فيها فالسند محل كلام . باب من نسي التشهد الأوّل حتى ركع في الثالثة [ الحديث 1 و 2 و 3 و 4 ] قوله : أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل « 1 » يصلَّي الركعتين من المكتوبة لا يجلس فيهما حتى يركع في الثالثة ، قال : « فليتمّ صلاته ثم ليسلَّم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلَّم » . الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأوّلتين ، فقال : « إذا ذكر قبل أن يركع فليجلس ،
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 362 / 1373 : الرجل .