تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
السند : في الأوّل : معلوم كما كرّرنا القول فيه « 1 » . وكذلك الثاني « 2 » . المتن : في الأوّل : ربّما قيل إنّه ظاهر في أنّ التسليم ليس من الصلاة ؛ إذ الحدث في أثناء الصلاة مبطل لها بغير خلاف . وأورد عليه بعض المعاصرين - سلمه اللَّه - « 3 » أنّ البطلان بغير خلاف إن كان لتخلل الحدث قبل استيفاء الأركان فمسلم لكن لا ينفعكم ، وإن أريد تخلله بعد استيفائها فالخلاف فيه مشهور ، والصدوق قائل بعدم البطلان به كما تضمّنه صحيحة زرارة وموثقته . انتهى « 4 » . ولا يحضرني الآن كلام الصدوق والروايتان ، إلَّا أنّ الشيخ فيما سبق ادّعى الإجماع على بطلان الصلاة بالحدث قبل إكمال الشهادتين « 5 » . وللسيّد المرتضى خلاف في بعض الأحداث الواقعة في أثناء الصلاة ، حيث حكم بالوضوء والبناء ، كما يأتي « 6 » . وإن ادّعى الشيخ في التهذيب الإجماع على البطلان فيما عدا المتيمم إذا أحدث ووجد الماء « 7 » .
هامش
« 1 » راجع ج 1 : 57 ، 70 ، 183 ، 398 . « 2 » راجع ج 1 : 70 ، 71 ، 73 ، 110 . « 3 » ما بين الحاصرتين زيادة من « م » . « 4 » البهائي في الحبل المتين : 257 . « 5 » راجع ص 326 . « 6 » انظر ج 6 : 378 و 385 . « 7 » التهذيب 1 : 205 .
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 342 | محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث