قضاء التشهد على ما بيّنّاه .
فأمّا ما رواه أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن سعد بن بكر ، عن حبيب الخثعمي ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال سمعته يقول :
« إذا جلس الرجل للتشهد فحمد اللَّه أجزأه » .
فالوجه في هذا الخبر التقية لأنّه مذهب كثير من العامّة ، ونحن قد بيّنّا وجوب الشهادتين والصلاة على النبي صلَّى اللَّه عليه وآله . السند
في الأوّل : فيه أبو بصير ، والطريق إلى ابن أبي عمير في المشيخة فيه من لم يعلم توثيقه ، وفي الفهرست قال الشيخ في ترجمته : أخبرني بجميع كتبه ورواياته جماعة ، عن محمّد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ومحمّد بن الحسن ، عن سعد بن عبد اللَّه والحميري ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن أبي عمير ، وأخبرنا ابن أبي جيد « 1 » عن ابن الوليد ، عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ومحمّد بن الحسين وأيوب بن نوح وإبراهيم بن هاشم ومحمّد بن عيسى بن عبيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، وأخبرنا بالنوادر خاصة جماعة ، عن أبي المفضل ، عن حميد ، عن عبد « 2 » اللَّه بن أحمد بن نهيك ، عن ابن أبي عمير ، وأخبرنا بها جماعة ، عن أبي [ القاسم ] « 3 » إلى آخره « 4 » .
هامش
« 1 » في « رض » و « م » : جنيد ، والصواب ما أثبتناه من « فض » .
« 2 » في المصدر : عبيد ، والظاهر اتحاد عبد اللَّه مع عبيد اللَّه - راجع معجم رجال الحديث 11 : 65 .
« 3 » بدل ما بين القوسين في النسخ : المفضّل ، والصحيح ما أثبتناه من المصدر .
« 4 » الفهرست : 142 .