تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
والثالث عشر « 1 » : فيه الحسين بن علي بن كيسان ، ولم أقف عليه في الرجال الآن . المتن : حكى العلَّامة في المختلف أنّ المشهور بين علمائنا تحريم السجود على الثوب المعمول من القطن والكتان ، وهو اختيار المرتضى في الجمل والانتصار والمسائل المصرية الثالثة ، وله قول آخر في المسائل المصرية الثانية أنّه مكروه ، ثم استدل العلَّامة بالإجماع على المنع قائلا : إنّ خلاف السيّد المرتضى لا يعتدّ به مع فتواه بالموافقة ؛ لأنّ الخلاف الصادر منه إن وقع قبل موافقته اعتبرت موافقته ، لأنّه يكون قد انعقد الإجماع بعد الخلاف ، وإن وقع بعد الموافقة لم يعتدّ به ، لأنّه صدر بعد الإجماع ، وقول علمائنا حجة لأنّه الإجماع . ثم ذكر الخبر الأوّل قائلا : إنّ في الطريق القاسم بن عروة ، فإن كان ثقة فالحديث صحيح ، وإلَّا فلا . ثم ذكر الثاني قائلا : ولأنّ الصلاة التي فعلها النبي صلَّى اللَّه عليه وآله بيانا للأمر إن وقعت على هذا الوجه كان واجبا والثاني باطل فالمقدم مثله ، وإن وقعت على ما ادّعيناه ثبت المطلوب ، لأنّ بيان الواجب واجب « 2 » . انتهى . وليت شعري كيف يصدر من مثله هذا الكلام الذي أظهر ما يتوجه
هامش
« 1 » في النسخ : والرابع عشر ، والصواب ما أثبتناه . « 2 » المختلف 2 : 130 ، جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 29 ، الانتصار : 38 ، انظر المسائل الموصليات الثالثة ( رسائل المرتضى 1 ) : 220 ، وص 174 .