وأمّا الوجه الثاني للشيخ ، فقد يتوجه عليه : أنّ الفضل في الأخبار الأخيرة إمّا أن يريد به كونه أفضل من سبحان اللَّه وحدها ، أو أفضل من سبحان ربي العظيم أو الأعلى وحدها ، فإن أراد الأوّل فلم يسبق ما يدل عليه ، وإن أراد الثاني فالخبر الأوّل من الأخبار الأخيرة تضمن قوله : أو قدرها ، وهو يقتضي مساواة القدر في الفضل ، لا التسبيحات الثلاث .
إلَّا أن يقال : إنّ مراد الشيخ جميع ما تضمنته الأخبار الأخيرة ؛ وفيه :
أنّه يبقى الواحدة التامّة على تقدير أن تكون هي الكبرى مفضولة بحمله ما دل على الثلاث ومقدارها على الفضل ، والمقدار في الكبرى غير حاصل .
وعلى تقدير إرادة الكبرى لكونها مقدارها في الجملة فالخبر الأوّل من أخبار الباب دلّ على أنّ السنّة في ثلاث ، والمتبادر منه أنّ السنّة في ثلاث كبرى ، لما سبق فيه من ذكر الواحدة الكبرى .
وعلى تقدير أن يراد بالثلاث الصغريات لا يناسب قوله : الفريضة واحدة ، لأنّ الظاهر من الواحدة الكبرى ، ولو أراد من الثلاث بَعد عن اللفظ ، بل لا وجه له منه كما هو واضح .
ثم على تقدير الحمل على الفضيلة نظرا إلى إمكان توجيه مرّات الفضل فالمراد بالفضل إمّا كون الثلاث أفضل الفردين الواجبين تخييرا ، أو كون الواحدة هي الواجب والباقي مستحب ، وكلا الأمرين مشكل :
أمّا الأوّل : فلأنّ الاكتفاء بالواحدة الصغرى في الفرض لا دليل عليها إلَّا من حيث قوله عليه السّلام : « وواحدة تامّة تجزئ » وفيه احتمالات .
وأمّا الثاني : فلأنّ للواجب أفراد ، والأفضل ما اقتضى زيادة وبحمده في الثلاث ، فلو حملت التسبيحات الثلاث على الفضل مطلقا أشكل الحال ، ولو حملت على مطلق الفضل لزم بيان الأفضل .
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 212
مساهمون: محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني
ص٢١٢