الأوّل المتضمن للأربع لو خلى من الاحتمال السابق منا يحمل على حالة عدم إمكان الاجتهاد أو تساوي الظنون في الأربع جهات .
وأمّا ثانيا : فلأن ثاني المنافيين « 1 » ظاهر في الاجتهاد ، ولا دلالة له على ما ينافي الأربع على نحو ما قلناه في الأوّل ، وكذلك الثالث .
وأمّا ثالثا : فلأنّ قول الشيخ على تقدير الحمل على الضرورة : فإنّه يجزؤه التحرّي . إن أراد به أنّه يجزؤه الاجتهاد مع الضرورة ، فالمفهوم منه أنّ مع عدم الضرورة لا يجزؤه الاجتهاد ، وحينئذ لا وجه للصلاة إلى الأربع جهات وكلامه يقتضي ذلك .
واحتمال أن يريد الشيخ أنّ الاجتهاد إنّما يكفي مع الضرورة ، ومع عدمها يجب تحصيل العلم وهو يحصل بالصلاة إلى أربع جهات ، فيه : أنّ المتعارف من اعتبار العلم على وجه التعين « 2 » لا كونه في جملة الأربع ، ولو تمّ ما ذكره لزم أنّ المضطر لو أمكنه أكثر من جهة وجب والخبران لا يدلان عليه ، فليتأمّل في هذا .
أمّا ما قاله شيخنا قدّس سرّه في فوائد الكتاب من : أنّ هذه الروايات - يعني ما ظن الشيخ منافاتها - إنّما تدل على الأمر بالاجتهاد بالقبلة إذا فقد العلم ، وهذا ممّا لا نزاع فيه بل الاتفاق عليه واقع ، وأمّا الصلاة إلى الجهات الأربع عند من أثبته فإنّما يثبت مع فقد العلم والظن . انتهى ، ففيه تأمّل :
أمّا أوّلا : فلأنّ ما أفاد انتفاء العلم هو أحد الأخبار وهو أوّلها ، وأمّا الآخران فمفادهما الاجتهاد إذا لم تر الشمس والقمر والنجوم ، [ واستفادة ] « 3 »
هامش
« 1 » في « د » و « رض » : المنافيات .
« 2 » في « د » و « رض » : اليقين .
« 3 » في النسخ : إفادة ، والأولى ما أثبتناه .