أبي العلاء عن قريب « 1 » .
[ والسادس « 2 » : ] : أيضاً معلوم ، وفيه دلالة على أن ابن مسكان المتقدّم « 3 » غير بعيد هو عبد الله ؛ لأن الراوي عنه فضالة أيضاً ، لكن باب الاحتمال واسع ، والظهور لا ينكر .
والسابع « 4 » : فيه علي بن سيف ، وهو ابن عميرة ثقة ، وحسّان بن مهران كذلك ، وهو أخو صفوان .
المتن :
في الجميع ظاهر الدلالة على عدم تعيّن وقت لقضاء النوافل ، ويدلُّ على جواز فعل النافلة في وقت الفريضة ، وحينئذ يؤيّد ما سبق ، وقد قدّمنا « 5 » بعض هذه الأخبار في ذاك المقام ، ولا يخفى أنّ خبر الحسين بن أبي العلاء يتناول الفرائض والنوافل ، كما أنّ خبر سليمان بن هارون يتناولها ، إلَّا أن يقال : إنّ المتبادر نوافل الليل ونوافل النهار .
وقد تقدم « 6 » في بعض الأخبار المعتبرة ما يدل على تأخير القضاء في الفريضة لذهاب شعاع الشمس ، بل ظاهر خبر زرارة المنقول عن التهذيب النهي عن الفعل قبل ذلك ، لأنّه قال : « لا تصلَّهما إلَّا بعد شعاع الشمس » « 7 »
هامش
« 1 » راجع ص 1407 .
« 2 » في النسخ : والخامس ، والصواب ما أثبتناه .
« 3 » في ص 1426 .
« 4 » في النسخ : والسادس ، والصواب ما أثبتناه .
« 5 » في ص 1440 .
« 6 » في ص 1425 .
« 7 » التهذيب 3 : 158 / 340 .