محتمل للأول والثاني ، وربما يدّعى تبادر الثاني ، مضافاً إلى ما دل على المنع بعد الفجر ، وقد يخصّ بما إذا صلَّى الركعتين منفردتين أو مع صلاة الليل ويقيّد بغير ما يصير عادة ، فليتأمّل .
[ الحديث 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 ]
قوله :
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « صلّ ركعتي الفجر قبل الفجر وبعده وعنده » .
عنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن ابن أبي يعفور . ومحمّد بن أبي عمير ، عن محمّد بن حمران ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ركعتي الفجر متى أصلَّيهما ؟ فقال : « قبل الفجر ومعه وبعده » .
وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « صلَّهما مع الفجر وقبله وبعده » .
ابن مسكان ، عن يعقوب بن سالم البزّاز قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « صلَّهما بعد الفجر واقرأ فيهما في الأولى « 1 » : قل يا أيّها الكافرون ، وفي الثانية : قل هو الله أحد » .
( ابن مسكان ) « 2 » ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن محمّد ابن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ركعتي الفجر ، فقال : « صلَّهما قبل الفجر ومع الفجر وبعد الفجر » .
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 284 / 1038 : الأول .
« 2 » في الاستبصار 1 : 284 / 1039 بدل ما بين القوسين : عنه .